الميرزا جواد التبريزي

490

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

( 1769 ) إذا لم يعين في عقد التأمين من يعطيه المؤمن فلمن يكون مال التأمين بعد وفاة المؤمن له ( إذا كان التأمين على الحياة ) ؟ بسمه تعالى ؛ يكون المال لمن تعينه الشركة من ورثته كلا أو بعضاً ، والله العالم . ( 1770 ) رجل يعمل في بعض المعدات فسقط من تلك المعدات حديدة على رجل آخر فقتلته ، فتكفلت شركة التأمين بدفع تعويض إلى أولياء المقتول وذلك حسب الاتفاق المبرم بين الشركة التي يعمل فيها الرجل وشركة التأمين ، هل يمكن أن نعتبر ذلك التعويض المدفوع من قبل التأمين دية للمقتول تجزي عن دفع الدية على العاقلة ، أم يبقى لزوم دفع الدية على العامة قائماً ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كانت الشركة المتعاقدة مع شركة التأمين تعطي أجرة التأمين مما تقتطعه من رواتب العمال أو من عند نفسها على أن تتدارك شركة التأمين ما يقع من الخسائر على الشركة المتعاقدة أو العاملين فيها لا من باب إبراء من عليه عوض الدم لم يحسب المال المدفوع دية ، وأما إذا كانت شركة التأمين تدفع المال لأولياء المقتول إبراءاً لذمة من عليه الدية عوض الدم وكان المؤدى لهم بمقدار الدية أو أزيد منه سقطت الدية عمن عليه الدية ، وإلاّ سقط منها مقدار الأداء ، والله العالم . ( 1771 ) عطفاً على السؤال المتقدم إلى سماحتكم حول العامل الذي قتل عاملا آخر خطأ وذلك أنه كان يعمل على جهاز فسقطت حديدة كبيرة من ذلك الجهاز على العامل الآخر مع عدم علمه بوجود خلل في الجهاز ، وقد تكفلت شركة التأمين بدفع تعويض إلى أولياء المقتول . والسؤال هو : هل يعد ذلك التعويض بدلا عن الدية أم لا ؟ علماً بأن شركة التأمين إنما تدفع ذلك التعويض لأولياء الميت بحسب الاتفاق بينهما وبين الشركة التي يعمل فيها ذلك العامل والاتفاق ينص على لزوم دفع التعويض إلى كل عامل في تلك الشركة